الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
477
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
[ المسألة 1 : لا يعتبر في النشر ، بقاء المرأة في حبال الرجل ] المسألة 1 : لا يعتبر في النشر ، بقاء المرأة في حبال الرجل ، فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضعة ، فأرضعت ولدا نشرت الحرمة ؛ وأن تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه ، أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأول . . . لا يعتبر في نشر الحرمة بقاء الزوجية أقول : الكلام هنا في المرضعة المطلّقة ، أو من مات عنها زوجها وهي حامل أو مرضعة . وللمسألة صورا كثيرة من حيث نكاحها وعدم نكاحها ، وحملها بعد النكاح ، وعدم حملها ، وزيادة لبنها بالحمل ، وعدم زيادتها . ومن أحسن ما في المقام ما ذكره المحقق الثاني ، في جامع المقاصد ، حيث ذكر للمسألة صورا ستة : 1 - أن يكون الرضاع قبل ان تنكح زوجا غيره . 2 - أن يكون بعد تزويجها مع عدم الحمل من الثاني . 3 - أن يكون بعد الحمل وقبل الولادة واللبن بحاله . 4 - أن يكون كذلك مع زيادة اللبن . 5 - أن ينقطع اللبن انقطاعا بيّنا ومدة طويلة ثم يعود . 6 - أن يكون بعد الوضع . . . وذكر لكل منها حكمه ، ستأتي الإشارة إليها إن شاء اللّه . « 1 » وذكر ابن قدامة ، في المغنى أيضا بعض هذه الصور ، « 2 » ولكن ما ذكره المحقق الثاني أحسن وأشمل .
--> ( 1 ) . المحقق الكركي ، في جامع المقاصد 12 / 205 . ( 2 ) . عبد اللّه بن قدامة ، في المغني 9 / 208 .